هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟!
عصام تليمة
الحوار المتمدن - العدد: 2265 - 2008 / 4 / 28
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
تهمة نسمعها بين الحين والآخر من أناس لا يفقهون الإسلام، ولا علم لهم به، إلا أنهم خطفوا معلومة من هنا، وأخرى من هناك عن الإسلام، وقد ظنوا أنهم أحاطوا به علما، لا يحفظون من القرآن إلا جملة من آية، لم يفقهوا معناها، ولم يعلموا بقيتها، مذهبهم في الكلام عن الإسلام (ولا تقربوا الصلاة).
لو أنصف أو فقه هؤلاء الإسلام في قضية ميراث المرأة لعلموا كيف كانوا جهلاء به، حمقى في فهمه، أغبياء في الحديث عنه، عميانا في رؤيتهم له، يستشهدون بقوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكأن ميراث المرأة وقف عند هذه الجملة فقط، وسوف يلاحظ القارئ الكريم أني لن أتعدى في توضيح هذه المسألة المفهومة جهلا وخطأ وحقدا من البعض، لن أتعدى الاستشهاد بآيتين فيها العبارة التي يفهمون منها أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، وهما آيتان في سورة النساء رقم: (11) و(12) من السورة.
فميراث المرأة ليس له حالة واحدة في الإسلام، بل له عدة حالات، فحالة يأخذ الرجل ضعف المرأة، وحالات ترث المرأة فيه مساواة بالرجل، وحالات ترث المرأة ضعف الرجل، وحالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، وهكذا.
1ـ حالات يأخذ فيه الذكر ضعف الأنثى: هناك حالة يأخذ فيه الرجل ضعف المرأة، وهي كما هو واضح ومبين عندما يتوفى رجل ويترك أولادا ذكورا وإناثا، فنصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، كما في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء: 11.
2ـ حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل: وهناك حالات تتساوى فيه المرأة مع الرجل في الميراث، والعجيب في الأمر وهو ما يدل على جهل من يهاجمون الإسلام في اتهامه بظلم المرأة في الميراث، أن هذه الحالة التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث في نفس الآية التي يستشهدون بها، يقول تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس) النساء: 11. فهذه حالة من الحالات التي تتساوى فيها المرأة بالرجل، وهي إذا ما مات إنسان وترك أبا وأما، فالأب والأم هنا يتساويان تماما في التركة، وهما رجل وامرأة في نفس درجة القرابة للميت.
والحالة الثانية التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث، إذا ما مات إنسان ولم يكن له أبناء، ولا أب أو أم، وترك أخا وأختا، أو إخوة وأخوات، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالا ونساء في الإرث، يقول الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث) النساء: 12.
3ـ حالات ترث فيه المرأة أكثر من الرجل: وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فمثلا لو ماتت امرأة وتركت: زوجا وأبوين وبنتين، يكون توزيع التركة كتالي: الزوج (وهو رجل) الربع، والأب السدس (وهو رجل) والأم السدس، وللبنتين الثلثان، أي أن نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب وهو رجل، وأكبر من نصيب الجد وهو رجل. ولو كانت البنتان هنا بنتا واحدة، لأخذت النصف، ولأخذت بالطبع ضعف الأب وهو رجل، وأكثر من الجد وهو رجل.
4ـ حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل: وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل وهما متساويان في درجة القرابة للميت، وهي في حالات وجود جدة لأب مع جد لأم مع وجود وارثين آخرين، ترث الجدة لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل.
هذه حالات للشرح والتقريب فقط، وإلا لو أسهبت في التوضيح لاحتجت إلى كتاب كامل، وقد اقتبست معظم هذه النماذج من كتاب (امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة) للأستاذ الدكتور صلاح سلطان، فليراجع لمن أراد المزيد.
وبعد هذا كله، فهناك تفضيل آخر للمرأة على الرجل يضاف إلى مسألة الميراث، وهي أن الإسلام لا يلزم المرأة بالنفقة في البيت، بل النفقة مطلوبة من الرجل، فهو الذي يجب عليه الإنفاق على أسرته، من حيث الإعالة الكاملة، وهو المطلوب منه أن يدفع مهرا عند الزواج بالمرأة، (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء: 4. (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا) النساء: 34. وهو المطلوب منه إذا وجد في الأسرة من أب أو أم أو أخ أو أخت غير متزوجة وكانوا فقراء لا يستطيعون النفقة على أنفسهم، فهو مطالب بالنفقة عليهم "فأنت ومالك لأبيك" كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا تمتد الأوامر الإلهية بالمسلم ليحيط بنفقته كل محتاج في عائلته، وكل محتاج في مجتمعه، يقول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع".
أبعد هذا يدعي مدع بأن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، وحرمها، وهضم حقوقها؟!
تكريم المراة فى الاسلام
الشعراوى
مكانة المراة فى الاسلام
عصام تليمة
الحوار المتمدن - العدد: 2265 - 2008 / 4 / 28
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
تهمة نسمعها بين الحين والآخر من أناس لا يفقهون الإسلام، ولا علم لهم به، إلا أنهم خطفوا معلومة من هنا، وأخرى من هناك عن الإسلام، وقد ظنوا أنهم أحاطوا به علما، لا يحفظون من القرآن إلا جملة من آية، لم يفقهوا معناها، ولم يعلموا بقيتها، مذهبهم في الكلام عن الإسلام (ولا تقربوا الصلاة).
لو أنصف أو فقه هؤلاء الإسلام في قضية ميراث المرأة لعلموا كيف كانوا جهلاء به، حمقى في فهمه، أغبياء في الحديث عنه، عميانا في رؤيتهم له، يستشهدون بقوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكأن ميراث المرأة وقف عند هذه الجملة فقط، وسوف يلاحظ القارئ الكريم أني لن أتعدى في توضيح هذه المسألة المفهومة جهلا وخطأ وحقدا من البعض، لن أتعدى الاستشهاد بآيتين فيها العبارة التي يفهمون منها أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، وهما آيتان في سورة النساء رقم: (11) و(12) من السورة.
فميراث المرأة ليس له حالة واحدة في الإسلام، بل له عدة حالات، فحالة يأخذ الرجل ضعف المرأة، وحالات ترث المرأة فيه مساواة بالرجل، وحالات ترث المرأة ضعف الرجل، وحالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، وهكذا.
1ـ حالات يأخذ فيه الذكر ضعف الأنثى: هناك حالة يأخذ فيه الرجل ضعف المرأة، وهي كما هو واضح ومبين عندما يتوفى رجل ويترك أولادا ذكورا وإناثا، فنصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، كما في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء: 11.
2ـ حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل: وهناك حالات تتساوى فيه المرأة مع الرجل في الميراث، والعجيب في الأمر وهو ما يدل على جهل من يهاجمون الإسلام في اتهامه بظلم المرأة في الميراث، أن هذه الحالة التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث في نفس الآية التي يستشهدون بها، يقول تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس) النساء: 11. فهذه حالة من الحالات التي تتساوى فيها المرأة بالرجل، وهي إذا ما مات إنسان وترك أبا وأما، فالأب والأم هنا يتساويان تماما في التركة، وهما رجل وامرأة في نفس درجة القرابة للميت.
والحالة الثانية التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث، إذا ما مات إنسان ولم يكن له أبناء، ولا أب أو أم، وترك أخا وأختا، أو إخوة وأخوات، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالا ونساء في الإرث، يقول الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث) النساء: 12.
3ـ حالات ترث فيه المرأة أكثر من الرجل: وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فمثلا لو ماتت امرأة وتركت: زوجا وأبوين وبنتين، يكون توزيع التركة كتالي: الزوج (وهو رجل) الربع، والأب السدس (وهو رجل) والأم السدس، وللبنتين الثلثان، أي أن نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب وهو رجل، وأكبر من نصيب الجد وهو رجل. ولو كانت البنتان هنا بنتا واحدة، لأخذت النصف، ولأخذت بالطبع ضعف الأب وهو رجل، وأكثر من الجد وهو رجل.
4ـ حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل: وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل وهما متساويان في درجة القرابة للميت، وهي في حالات وجود جدة لأب مع جد لأم مع وجود وارثين آخرين، ترث الجدة لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل.
هذه حالات للشرح والتقريب فقط، وإلا لو أسهبت في التوضيح لاحتجت إلى كتاب كامل، وقد اقتبست معظم هذه النماذج من كتاب (امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة) للأستاذ الدكتور صلاح سلطان، فليراجع لمن أراد المزيد.
وبعد هذا كله، فهناك تفضيل آخر للمرأة على الرجل يضاف إلى مسألة الميراث، وهي أن الإسلام لا يلزم المرأة بالنفقة في البيت، بل النفقة مطلوبة من الرجل، فهو الذي يجب عليه الإنفاق على أسرته، من حيث الإعالة الكاملة، وهو المطلوب منه أن يدفع مهرا عند الزواج بالمرأة، (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء: 4. (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا) النساء: 34. وهو المطلوب منه إذا وجد في الأسرة من أب أو أم أو أخ أو أخت غير متزوجة وكانوا فقراء لا يستطيعون النفقة على أنفسهم، فهو مطالب بالنفقة عليهم "فأنت ومالك لأبيك" كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا تمتد الأوامر الإلهية بالمسلم ليحيط بنفقته كل محتاج في عائلته، وكل محتاج في مجتمعه، يقول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع".
أبعد هذا يدعي مدع بأن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، وحرمها، وهضم حقوقها؟!
تكريم المراة فى الاسلام
الشعراوى
مكانة المراة فى الاسلام